وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه وصح في نصيب شريكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى) أحدُ الشريكين (الجميع) أي: جميع مال الشركة (لم يصح) الشراء (في نصيبه) لأنه ملكه (وصح في نصيب شريكه) بناء على تفريق الصفقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.