فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئًا يشتركان في ربحه، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه، فهو بينهما نصفين، أو أثلاثًا، أو نحو ذلك) مما يتفقان عليه، سُميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههما . والجاه والوجه واحد. يقال: فلان وجيه، إذا كان ذا جاه.

وهي جائزة؛ إذ معناها: وكالة كلِّ واحد منهما صاحبَه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن، وكلُّ ذلك صحيح؛ لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.