فيكون الملك بينهما على ما شرطاه ويبيعان ذلك فما قسم الله من الربح فهو بينهما عينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيكون الملك) فيما يشتريان (بينهما على ما شرطاه، ويبيعان ذلك، فما قسم الله من الربح فهو بينهما) على ما شرطا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "المؤمنونَ على شُروطِهم" ولأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه، وسواء (عيَّنا جنسه) أي: ما يشتريان (أو قَدْره، أو قيمته، أو لا) لأن ذلك إنما يُعتبر في الوكالة المفردة،
٦٬٨٧٥
أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يُعتبر فيها ذلك، بدليل المضاربة، وشركة العينان،
٦٬٨٧٦
فإن في ضمنهما توكيلًا، ولا يُعتبر فيهما شيء من هذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.