وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ أحدهما بما في يده) من الأعيان (قبل) إقراره (عليه) وعلى شريكه) لأن اليد له، فيقبل إقراره بما فيها،
٦٬٨٨٠
بخلاف إقراره بما في يد شريكه، أو بدين عليه (ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه، ولا بدين عليه) أي: على شريكه؛ لأنه لا يَدَ له على ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.