ويصح في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالاستئجار عليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
الضرب الثاني ذكره بقوله: (ويصح) الاشتراك (في تملك المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص على دار الحرب، وسائر المباحات) لما تقدم من نصِّ الإمام واحتجاجه ، و (كالاستئجار عليها) أي: على المباحات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.