فإن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والدابة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فسدت الشركة) لنحو جهالة ربح (قُسم الحاصل بينهما على قَدْرٍ أَجْرِ عملهما، و) على قَدْرِ (أجر الدار والآلة) لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع، فلزم توزيعه عليها بالمحاصَّة كما لو أجروها بأجر واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.