وإن اتفقا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتفقا) أي: صاحب الأرض والعامل (على إبقائه) أي: الغِراس في الأرض (ودفع أُجرة الأرض، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
٦٬٨٩٧
(وقيل: يصح كون الغِراس من مُساقٍ، ومُناصبٍ. قال المنقِّح: وعليه العمل)
٦٬٨٩٨
وقال في "الإنصاف": حكمه حكم المزارعة، اختاره المصنف - أي: الموفَّق - والشارح، وابن رَزين، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين ، و"الحاوي الصغير"، وجزم به ابن رَزين في "نهايته" و"نظمها".
٦٬٨٩٩
قلت: وهو أقوى دليلًا. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.