فلو جعل للعامل جزء من مائة جزء أو الجزء لنفسه والباقي للعامل جاز: ما لم يكن حيلة - ويأتي قريبا -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو جعل) ربُّ شجر (للعامل جزءًا من مائة جزء) جاز. (أو) جعل ربُّ الشجر (الجُزء) من مائة جُزء (لنفسه، والباقي للعامل، جاز) ما تراضوا عليه؛ لأن الحق لا يعدوهما (ما لم يكن) شرطهما لربِّ الشجر جزءًا من مائة جزء، والباقي للعامل (حيلة) على بيع الثمرة قيل بدوِّ صلاحها، فلا يصح (ويأتي قريبًا) موضَّحًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.