ولا البيضة المذرة أو التي صارت دما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا البيضة المذرة) أي: الفاسدة (أو) البيضة (التي صارت دمًا) فإنها نجسة،
١٬٠٠٧
أما التي صارت دمًا، فلأنها في حكم العلقة.
١٬٠٠٨
وأما المذرة، فذكره أبو المعالي، وصاحب "التلخيص" وقال ابن تميم: الصحيح طهارتها، كاللحم إذا أنتن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.