ولو ساقي واحد اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب أو ساقاه على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأول النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ساقى واحدٌ) على بستان له (اثنين، ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب) بأن جعل لأحدهما السدس، وللثاني الثلث، صح. (أو ساقاه) أي: ساقى واحدًا (على بستانه ثلاث سنين، على أن له في السَّنة الأولى النصفَ،
٦٬٩٠٢
وفي) السنة (الثانية الثلثَ، وفي) السنة (الثالثة الرُّبعَ، صح) لأن قَدْر الذي له في كلِّ سنة معلوم، فصح، كما لو شرط له من كل نوع قَدْرًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.