وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز وصح شرطه - كالمكاتب إذا بيع على كتابته وللمشتري الملك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) أي: نصيب العامل، هو أو وارثه (لمن يقوم مقامه) بالعمل (جاز) لأنه ملكه،
٦٬٩٠٦
وإن تعلَّق به حق المالك من حيث العمل، لم يمنع صحة البيع؛ لأنه لا يفوت عليه، لكن إن كان المبيع ثمرًا، لم يصح إلا بعد بُدوِّ الصلاح، أو لمالك الأصل.
٦٬٩٠٧
وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر، صح مطلقًا. (وصحَّ شرطه) أي: العمل من البائع، على المشتري (كالمُكاتَب إذا بيع على كتابته، وللمشتري الملك وعليه العمل) لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.