ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مِثْلِه) لأنه غرَّه.
٦٬٩١٢
وإن ضمَّن العاملَ، احتمل ألَّا يضمِّنه إلا نصيبه خاصة؛ لأنه ما قبض الثمرة كلها، بل كان مراعيًا لها وحافظًا.
ويحتمل أن يضمنه الكل لأن يده ثبتت عليه مشاهدة بغير حقٍّ،
٦٬٩١٣
فإن ضمَّنه الكلَّ، رجع على الغاصب ببدل نصيبه منها وأجر مِثْلِه.
٦٬٩١٤
وإن ضمَّن كلًّا ما صار إليه، رجع العامل على الغاصب بأجر مِثْلِه، لا غير.
٦٬٩١٥
وإن تلفت الثمرة في شجرها، أو بعد الجذاذ قبل قسمة،
٦٬٩١٦
فمن جعل العامل قابضًا لها بثبوت يده على حائطها قال: يلزمه ضمانها.
٦٬٩١٧
ومن قال: لا يكون قابضًا إلا بأخذ نصيبه منها قال: لا يلزمه الضمان، ويكون على الغاصب؛ ذكره في "المغني"، و"شرح المنتهى".
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.