فإن شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة أو لم يقدرها لم يصح: كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأن العمل عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شَرَط العاملُ أنَّ أجْر الأُجَراء الذين يَحتاج إلى الاستعانة بهم) يؤخذ (من) ثمن (الثمرة، وقدَّر) العامل (الأُجْرة، أو لم يقدِّرْها، لم يصحَّ) ذلك (كما لو شرط لنفسه أَجْر عمله؛ لأن العمل عليه) فلا يصح شَرْط أخذ عوضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.