فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٦٩الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض وأختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح وعليه عمل الناس.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه (١) : لا يشترط كون البذر من ربِّ الأرض، واختاره الموفَّق، والمجد، والشارح، وابن رَزين، وأبو محمد) يوسف (الجوزي، والشيخ (٢) ، وابن القيم ، وصاحب "الفائق" و"الحاوي الصغير"، وهو الصحيح) قاله في "المغني"،

٦٬٩٣٠

قال في "الإنصاف": وهو أقوى دليلًا (وعليه عمل الناس) لأن الأصل المعوَّل عليه في المزارعة قضية خَيبر، ولم يذكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن البذر على المسلمين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.