فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في المزارعة

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٢٬٨٦٠ إلى ١٢٬٨٩٠

  1. ٢/٢٨٠٢/٢٨٠

    تجوز بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع كما تقدم

  2. فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح

  3. وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح: كجمع بين إجارة وبيع

  4. وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها: بان أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ولو يصح وسواء جمعا بين العقدين أو عقدا واحدا بعد الآخر

  5. فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر: سواء قيل بصحة العقد أو فساده وسواء قطعه المالك أو غيره

  6. وتصح إجارة أرض وشجر فيها لحملها

  7. وتصح إجارتها لنشر الثياب عليها، ونحوه.

  8. ٢/٢٨١٢/٢٨١

    ويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر

  9. ولا تصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من الآخرأو البذر من ثالث أو البقر من رابع.

  10. وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض وأختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح وعليه عمل الناس.

  11. وإن قال: آجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لجهالة المنفعة

  12. وكذلك لو جعلها أجرة لأرض أخرى أو دار لم يجز والربح والزرع كله للمزارع وعليه أجرة مثل الأرض

  13. فأن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع بينهما

  14. وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم الباقي ففاسد

  15. وإن شرط لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول: أما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة

  16. ٢/٢٨٢٢/٢٨٢

    ومتى فسد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة

  17. وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا

  18. والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل

  19. ويكره الحصاد والجذاذ ليلا

  20. وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ويكون الزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل

  21. وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح

  22. وإن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه - وتقدم قريبا -

  23. وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل فلرب الأرض: مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا

  24. وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا فلرب الأرض

  25. ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما ويحرم منعه

  26. - قال في الرعاية: وإذا غصب زرع إنسان وحصده وأبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة

  27. وإن خرج الأكار باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض وما عمل لم يجز ولا شيء له

  28. وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق في الأرض

  29. ٢/٢٨٣٢/٢٨٣

    ولا يجوز أن يشرط على الفلاح شيئا مأكولا ولا غيره من دجاج ولا غيرها: التي يسمونها خدمة: ولا أخذه بشرط ولا غيره

  30. ولو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها

  31. وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه.