فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أُجرةً لأرضٍ أخرى، أو) أجرة لـ ( دارٍ، لم يَجُزْ) لجهالة المنفعة. (و) إذا فسدت وكان البذر من العامل، فـ ( الزرع كلُّه للمُزارع) لأنه صاحب البذر، لأنه عَيْنُ ماله، تَقلَّب من حال إلى حال (وعليه أجرة مِثْل الأرض) لأن ربَّها دخل على أن يأخذ ما سُمِّي له،

٦٬٩٣٢

فإذا فات، رجع إلى بدله؛ لكونه لم يرضَ ببذل أرضه مجانًا،

٦٬٩٣٣

وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.