وتنعقد بلفظ آجرت وما في معناه إضافة إلى العين: نحو آجرتكها أو أكريتكها أو إلى النفع: نحو آجرتك، أو أكريتك أو ملكتك نفعها - وبلفظ بيع - إضافة إلى النفع: نحو بعتك نفعها أو سكني الدار ونحوه أو أطلق
الشروح عليها
(وتنعقد) الإجارة (بلفظ: إجارةٍ (١) وما في معناها) كالكراء، سواء (أضافه إلى العين، نحو: آجرتُكَها، أو: أكريتُكَها، أو) أضافه (إلى النفع، نحو) قوله: (آجرتُك) نفع هذه الدار (أو: أكريتُك) نفع هذه الدار (أو: ملكتُك نفعَها. و) تنعقد - أيضًا - (بلفظ: بيع، إضافةً إلى النفع، نحو) قوله: (بعتُك نفعَها، أو) : بعتُك (سُكنى الدار، ونحوه، أو أطلق) لأنها بيع، فانعقدت بلفظه كالصرف.
قال الشيخ تقي الدين : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عَرَف بها المتعاقدان مقصودَهما، وهذا عام في جميع العقود،
فإن الشارع لم يحد حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة.
وكذا قال ابن القيم في "إعلام الموقعين"، وصحَّحه في "التصحيح" و"النظم".
وقال في "المنتهى": وبلفظ بيع؛ إن لم يضف إلى العين. ومعناه في "التلخيص" قال: مضافًا إلى النفع، كـ: بعتُك نفعَ هذه الدار شهرًا، وإلا لم يصح، نحو: بعتُكها شهرًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.