فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٠٩الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥

ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا: فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم أضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم أضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة إن وجب له شيء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو استؤجر لحفر بئرٍ، عشرة أذرع طولًا، وعشرة) أذرع (عرضًا، وعشرة) أذرع (عمقًا، فَحَفَر) الأجير (خمسة طولًا في خمسة عرضًا في خمسة عمقًا) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له (فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة، ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفًا) فهي التي استؤجر لحفرها (واضرب خمسة في خمسة، بخمسة وعشرين، ثم اضربها في خمسة؛ بمائة وخمسة وعشرين) وذلك الذي حفره (و) إذا نسبت (ذلك) إلى الألف وجدته (ثُمن الألف، فله ثُمنُ الأجرة) لأنه وفَّى بثمن العمل (إن وجب له شيءٌ) من الأجرة، بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر.

هذا قول صاحب "الرعاية". ويأتي في الباب ما يقابله، والآتي هو الصحيح من المذهب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.