فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩١٣الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥

ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ والأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والسطح فلذلك لم يصح إلا على مدة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان، و) الاستئجار لـ ( تجصيصها) ونحوه؛ لأنه مباح، ويُقدَّر بالزمن. (ولا يصح) الاستئجار (على) ذلك إذا قُدِّر بـ ( عمل معين) بأن يقول: استأجرتُك لتطيين هذه الحائط، أو تجصيصها (لأن الطين) أو الجص (يختلف في الرقة والغِلظ، و) كذلك (الأرض منها العالي والنازل، وكذلك الحيطان والسطح) منها العالي والنازل (فلذلك لم يصح) الاستئجار لذلك (إلا على مدة) معلومة، كيوم أو شهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.