ولا يلزمه إقامة اللبن ليجف ما لم يكن شرط أو عرف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمه) أي: الأجير (إقامة اللَّبِن ليجفَّ) لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة (ما لم يكن شَرْطٌ، أو عُرفٌ) فيُرجع إليه. وظاهر ما قدَّمه في "المبدع" و"شرح المنتهى": لا يلزمه مع عُرف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.