فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وطين الشارع، وترابه طاهر) وإن ظنت نجاسته، لأن الأصل الطهارة (ما لم تعلم نجاسته) فيعفى عن يسيره، وتقدم.

١٬٠١٩

قال في "الفروع": ولو هبت ريح، فأصاب شيئًا رطبًا غبار نجس من طريق، أو غيره، فهو داخل في المسألة. وذكر الأزجي النجاسة به. وأطلق أبو المعالي العفو عنه، ولم يقيده باليسير؛ لأن التحرز لا سبيل إليه. وهذا متوجه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.