فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استؤجرت للرَّضاع، وأطلق) الرضاع (لزمتها الحضانة تبعًا) عملًا بالعُرف. (وإن استؤجرت للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرَّضاع) لأنه ليس داخلًا في الحضانة.

٦٬٩٦٦

وقال في "المنتهى": وإن أطلقت، أو خصص رضاع، لم يشمل الآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.