وإن قالت: أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) اختلفا، فـ ( قالت: أرضعتُهُ، فأنكر المسترضع) أنها أرضعتْه (فالقول قولها) بيمينها؛ لأنها مؤتمنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.