ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا لمجوسي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس أن ترضع المُسلِمة طفلًا لكتابي بأجرة، لا) طفلًا (لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله.
٦٬٩٧٠
قال في "الفروع": رخَّص أحمد في مُسلِمة تُرضع طفلًا لنصارى بأُجرة، لا لمجوسي. وسوَّى أبو بكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.