فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه (٣) : يصح) مطلقًا (اختاره الشيخ (٤) ، وجمعٌ) كاستئجار الأجير بطعامه. (وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.