وعنه يصح اختاره الشيخ وجمع
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه (٣) : يصح) مطلقًا (اختاره الشيخ (٤) ، وجمعٌ) كاستئجار الأجير بطعامه. (وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.