ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه ولا أجرة مثله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز نفض (٢) الزيتون ونحوِه ببعض ما يسقط منه) أي: بآصُع معلومة منه؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري الباقي بعدها (وله) أي: الأجير (أُجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.