ويجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز للرجل) وللمرأة (أن يؤجر أَمَته) ولو أمَّ ولد (للإرضاع) لأنها ملكه، ومنافعها له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.