فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال ربُّ صُبرة: (استأجرتُك لحمل هذه الصُّبرة إلى مصر بعشرة) صح؛ لأنه عيَّن المحمول والمحمول إليه. (أو) قال: استأجرتُك (لحملها (١) ) إلى كذا (كل قفيز بدرهم) صح؛ لأن القفيز معلوم، وأجره معلوم، وجهالة عدد قفزانها تزول باكتيالها. (أو) قال: استأجرتُك (لتحمِلها لي) إلى كذا (كل قفيزٍ بدرهم، وما زاد) على القفيز (فبحساب ذلك، صح) العقد؛ لأنه في قوة قوله: كل قفيز بدرهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.