وإن جهلها أحدهما صح في الأول وبطل في الثانية
كشاف القناعالبهوتي
(صح) العقد فيهما للعلم بهما (وإن جهلها أحدهما، صح) العقد (في الأولى) للعلم بها (وبطل في الثانية) للجهل بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.