فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والإجارة على ضربين: أحدهما: إجارة عين) ولها صورتان:

إحداهما: أن تكون إلى أمَدٍ معلوم.

الثانية: أن تكون لعملٍ معلوم، وسيأتيان.

ثم العين تارة تكون معينة، كـ: استأجرتُ منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا، أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذِّمة، كحمار صفته كذا، ليركَبه سنة إلى موضع كذا، بكذا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.