فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم تحصُل) المعرفة (بها) أي: الصفة، بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السَّلَم (أو كانت) الصفة (لا تتأتَّى فيها) أي: المؤجرة (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض -وعطفه على "الدار" من عطف العام على الخاص- (فتُشترط مشاهدته وتحديده، ومشاهدة قَدْر، الحمَّام، ومعرفة مائه، و) معرفة (مصرفه) أي: الماء (ومشاهدة الإيوان، ومطَّرَح الرماد، وموضع الزبل) وما روي من أن الإمام كره كِراء الحمَّام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه؛

حمله ابن حامد على التنزيه، والعقد صحيح؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا حيث حدَّده، وذَكَر جميع آلته، شهورًا مسماة.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.