وإن كانت لواحد فأجر نصفه صح لأنه يمكنه تسليمه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) العين (لواحد، فأجر) ربُّ العين (نصفه) أي: نصف المؤجر (صح؛ لأنه يمكنه تسليمه) إذ العين كلها له، فَيُسلِّمها للمستأجر،
تعليق
ثم إن أجر النصف الآخر للأول؛ صح،
٧٬٠١٥
وإن كان لغيره؛ فوجهان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.