فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا فم طفل، وبهيمة) إذا أكلا نجاسة ثم شربا من ماء يسير. قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لها. ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها، أو رجلها، نص عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.