الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
كشاف القناعالبهوتي
(الخامس: كون المنفعة مملوكةً للمؤجر، أو مأذونًا له فيها) لأنها بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك كالبيع،
٧٬٠٢٥فلو أجر ما لا يملكه، ولا إذن له فيه؛ لم يصح؛ كبيعه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.