فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: كون المنفعة مملوكةً للمؤجر، أو مأذونًا له فيها) لأنها بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك كالبيع،

٧٬٠٢٥

فلو أجر ما لا يملكه، ولا إذن له فيه؛ لم يصح؛ كبيعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.