فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف ناظرا: بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات المؤجر، انفسخت) الإجارة (إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق، وهو من يستحق النظر لكونه موقوفًا عليه، ولم يَشرُط الواقف ناظرًا؛ بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يَشرُط الواقفُ ناظرًا) وهو المذهب.
ووجه انفساخها إذَن: أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيًا من الواقف بانقراض الأول،
٧٬٠٣٠
بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة الموروث، فلا يملك إلا ما خلفه، وحق المورِّث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية، بل آثاره باقية فيه، ولهذا تُقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.