فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان المؤجرُ) للوقف (الناظرَ العامَّ) وهو الحاكم (أو من شرَطَ له الواقفُ النظرَ، وكان أجنبيًّا أو من أهل الوقف، لم تنفسخ) الإجارة (بموته ولا بعزله) في أثناء المدة أو قبلها، كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات، أو عزل قبل دخول سنة خمس؛ لما مَرَّ من أنه أجر بطريق الولاية،

٧٬٠٣٣

ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرُّف فيما لم يتصرف هو فيه، و (كملكه المطلق (٢) ) إذا أجره ثم مات،

٧٬٠٣٤

فإن الإجارة لا تبطل بموته؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.