فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويمنع الحيض خمسة عشر شيئًا) بالاستقراء. أحدها: (الطهارة له) أي: للحيض؛ لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له، وتقدم،

١٬٠٤٥

بخلاف الغسل لجنابة، أو إحرام، ونحوه كما تقدم في الغسل. (و) الثاني: (الوضوء) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم. (و) الثالث: (قراءة القرآن) لما تقدم في الغسل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقرأ الحائِضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ". (و) الرابع: (مس المصحف) لما تقدم . (و) الخامس: (الطواف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"إذا حضْتِ افعلِي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي" متفق عليه . (و) السادس: (فعل الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.