وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه
كشاف القناعالبهوتي
(و) الرابع عشر: (ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه) أي: الحيض لقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وبعض القرء ليس بقرء. (و)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.