- ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل: كزمام مركوب ولجامه وحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها وسرجه وإكافه وشد ذلك عليه وتوطئة وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ولو فرض كفاية: لا لسنة راتبة وأكل وشرب
الشروح عليها
(ويلزم المؤجر مع الإطلاق) أي: إطلاق عقد الإجارة (كلُّ ما يتمكَّن به) المستأجر (من النفع، مما جرت به عادةٌ وعُرفٌ) عبارة "المنتهى": أو عُرف (من آلاتٍ وفعل) بيانٌ لـ"ما" (كزِمام مركوب) وهو الذي يقود به (ولجامه، ورَحْله، وقتَبَه، وحزامه، وثَفَره، وهو الحياصة، والبُرَة (٢) التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها، وسَرْجه، وإكافه) وهو البَرذعة (و) كـ (ـشدِّ ذلك) أي: ما ذكر من الأشياء السابقة (عليه) أي: على المركوب (وتوطئة (٣) ، وشدِّ الأحمال، و) شدِّ (المحامل) التي يركب فيها (والرفع والحطِّ) لأن هذا هو العُرف، وبه يتمكَّن من المركوب (وقائدٍ وسائق، ولزوم البعير لينزل) الراكب (لصلاة الفرض -ولو فَرْضَ كفايةٍ- لا) لينزل (لسُنَّة راتبة) لأنها تصح على الراحلة
بخلاف الفرض (و) لا لـ ( أكل وشُرب) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.