فإن عجز عن إبدالها أو أمتنع منه ولم يمكن إجباره فللمكتري الفسخ أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عجز) المكري (عن إبدالها، أو امتنع منه) أي: من إبدالها (ولم يمكن إجباره) عليه (فللمكتري الفسخ -أيضًا-) استدراكًا لما فاته.
وعُلم مما تقدم: أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت،
٧٬١١٣
ولو كانت العين وقفًا. قال الشيخ تقي الدين: باتفاق الأئمة،
٧٬١١٤
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور، لم تلزمه اتفاقًا،
٧٬١١٥
ولو التزمها بطيب نفسٍ منه، بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق؛ ذكره في "الاختيارات".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.