وإن سلمها إليه في أثنائها انفسخت فيما مضى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سَلَّمها) أي: سَلَّم المؤجرُ العينَ المؤجرة (إليه) أي: المستأجر (في أثنائها) أي. المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.