وإن حوله المالك قبل تقضي المدة أو منعه بعضها أو أمتنع الأجير من تكميل العمل أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له لما فعل أو سكن نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حوَّله المالك قبل تَقَضِّي المدة) المؤجرة (أو منعه بعضَها) أي: بعض المدة (أو امتنع إلى الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة، لم يكن له) أي: المؤجر، ولا الأجير (أجرة لما فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصًّا (١) ) قبل أن يحوله المؤجر؛ لأن كلّا منهم لم يُسلِّم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، فلم يستحق شيئًا، كمن استأجر إنسانًا ليحمل له كتابًا إلى بلد معين، فحمله بعض الطريق فقط، أو ليحفر له عشرين ذراعًا، فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.