فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا أجرة) للجَمَّال ونحوه (لما مضى) قبل هربه؛ لكونه لم يوفِ المعقود عليه.

٧٬١١٧

فإن فسخ وكان الجمَّال ونحوه قَبَضَ الأجرة، فهي دَين في ذمته،

٧٬١١٨

وإن اختار المُقام، وكانت على عملٍ في الذمة، فله ذلك ومطالبته متى قَدر عليه.

٧٬١١٩

وإن كانت مدة، وانقضت في هربه، انفسخت الإجارة.

٧٬١٢٠

وإن كان العقد على موصوف غير معيَّن، لم ينفسخ العقد، ويرفع الأمر إلى الحاكم،

٧٬١٢١

فإن وجد له مالًا اكترى به، كما سبق، وإلا؛ اقترض عليه ما يكتري به،

٧٬١٢٢

فإن دفعه له ليكتري لنفسه، جاز،

٧٬١٢٣

وإن كان القرض من المكتري، جاز وصار دَينًا في ذمة الجَمَّال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.