فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتنفسخ) الإجارة للرضاع (بموت الصبي المرتضع) لأنه تعذَّر استيفاء المعقود عليه، لكون غيره لا يقوم مقامه، لاختلافهم في الرضاع، وقد يدرّ اللبن على ولد دون آخر،

٧٬١٢٦

فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله،

٧٬١٢٧

وإن كان بعد مضي مدة، رجع بحصة ما بقي،

٧٬١٢٨

وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها؛ ذكره المجد. (و) تنفسخ -أيضًا- (بموت المرضعة) لفوات المنفعة بهلاك محلها. (و) تنفسخ -أيضًا- بـ (ـانقلاع الضرس الذي اكترَى لقلعه، أو بُرئه) لتعذُّر استيفاء المعقود عليه، كالموت (ونحوه) كاستئجار طبيب ليداويه، فيبرأ أو يموت، فتنفسخ فيما بقي،

٧٬١٢٩

فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة،

٧٬١٣٠

وإن شارطه على البرء فهي جعالة، ولا يستحق شيئًا من أجرة حتى يوجد البرء؛ ذكره في "الإنصاف" (كما تقدم في الباب (١) ).

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.