وتنفسخ بموت الصبي المرتضع وبموت المرضعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحوه كما تقدم في الباب
الشروح عليها
(وتنفسخ) الإجارة للرضاع (بموت الصبي المرتضع) لأنه تعذَّر استيفاء المعقود عليه، لكون غيره لا يقوم مقامه، لاختلافهم في الرضاع، وقد يدرّ اللبن على ولد دون آخر،
فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله،
وإن كان بعد مضي مدة، رجع بحصة ما بقي،
وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها؛ ذكره المجد. (و) تنفسخ -أيضًا- (بموت المرضعة) لفوات المنفعة بهلاك محلها. (و) تنفسخ -أيضًا- بـ (ـانقلاع الضرس الذي اكترَى لقلعه، أو بُرئه) لتعذُّر استيفاء المعقود عليه، كالموت (ونحوه) كاستئجار طبيب ليداويه، فيبرأ أو يموت، فتنفسخ فيما بقي،
فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة،
وإن شارطه على البرء فهي جعالة، ولا يستحق شيئًا من أجرة حتى يوجد البرء؛ ذكره في "الإنصاف" (كما تقدم في الباب (١) ).
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.