فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب ستره) أي: الفرج (إذن) أي: عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أنه كانَ إذا أرادَ مِنَ الحائِض شيئًا ألقَى عَلى فرجها ثوْبًا" رواه أبو داود .

١٬٠٥٧

وقال ابن حامد: يجب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.