وإن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق مع علمه بحالها صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أجره أرضًا بلا ماء) صح؛ لأنه يتمكَّن من زرعها رجاء الماء،
٧٬١٣١
ومن النزول، ووضع رَحْلِه، وجمع الحطب فيها (أو) أجره أرضًا، و (أطلق) بأن لم يقل: ولا ماء لها (مع علمه) أي: المستأجر (بحالها) وأنه لا ماء لها (صح) لما سبق.
وفسَّر الإطلاق في "شرح المنتهى" بأن قال: أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا، ولم يُقيد النفع.
٧٬١٣٢
وقيَّد قوله قبلها: وإن أجره أرضًا بلا ماء ليزرعها المستأجر، وهما يعلمان أن لا ماء لها.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.