وإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رُدَّت العين) المغصوبة (في أثنائها) أي: مدة الإجارة (قبل الفسخ، استوفى) المستأجر (ما بقي) من مدته (وخُير فيما مضى) والعين بيد الغاصب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.