وإن شرط عليه مباشرته فلا استنابة إذا
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي: على الأجير (مباشرته، فلا استنابة إذًا) لوجود الشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.