ولو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل - فقال الموفق لا يصح بيعها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع) الوارثُ (الدارَ التي تَستحقُّ المُعتدةُ للوفاة سُكناها، وهي حامل، فقال الموفَّق: لا يصح بيعها.
٧٬١٤٤
وقال المجد: قياس المذهب الصحة.
٧٬١٤٥
قال في "الإنصاف": وهو) أي: قول المجد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.