فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع) الوارثُ (الدارَ التي تَستحقُّ المُعتدةُ للوفاة سُكناها، وهي حامل، فقال الموفَّق: لا يصح بيعها.

٧٬١٤٤

وقال المجد: قياس المذهب الصحة.

٧٬١٤٥

قال في "الإنصاف": وهو) أي: قول المجد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.