وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم: حضر رب المال أو غاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(حضر ربُّ المال، أو غاب) وسواء كان يعمل في بيت المستأجر، أو في بيته؛ لأن ضمانه لجنايته. واختار القاضي في "المجرد" وأصحابُه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه، لا في بيت المستأجر.
٧٬١٥٣
ولو كان القصَّار، ونحوه متبرِّعًا بعمله، لم يضمن جناية يده؛ نص عليه ؛ لأنه أمين محض،
٧٬١٥٤
فإن اختلفا في أنه أجير، أو متبرِّعٌ فقوله: إنه متبرِّعٌ؛ ذكره المجد في "شرحه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.